الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح منتدى الأمن الفكري

أضيف بتاريخ : 14-09-2023


المفتي العام يشارك في افتتاح منتدى الأمن الفكري في جامعة الشارقة

شارك سماحة المفتي العام في افتتاح منتدى الأمن الفكري في الإسلام في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث ألقى سماحته كلمة في افتتاح المنتدى تطرق خلالها إلى أهمية الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره مبدأ أصيلا من مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه أحد ركائز الحفاظ على مقاصد الشريعة العامة، مبينا أن الإسلام شرع من الوسائل والأدوات ما يحفظ الأمن الفكري في المجتمع بعيدا عن التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مثمناً سماحته دور جامعة الشارقة ممثلة برئيسها، وشاكراً جهود عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سعادة الدكتور قطب الريسوني على إقامة هذا المنتدى الذي يعتبر بادرة مهمة في زمانها ومتفردة في موضوعها.

كما أكد سماحته على عمق علاقات التعاون بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين المؤسسات الدينية وكليات الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق السلم ومحاربة التطرف بكافة أشكاله ومجالاته.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟

لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد