الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح منتدى الأمن الفكري

أضيف بتاريخ : 14-09-2023


المفتي العام يشارك في افتتاح منتدى الأمن الفكري في جامعة الشارقة

شارك سماحة المفتي العام في افتتاح منتدى الأمن الفكري في الإسلام في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث ألقى سماحته كلمة في افتتاح المنتدى تطرق خلالها إلى أهمية الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره مبدأ أصيلا من مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه أحد ركائز الحفاظ على مقاصد الشريعة العامة، مبينا أن الإسلام شرع من الوسائل والأدوات ما يحفظ الأمن الفكري في المجتمع بعيدا عن التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مثمناً سماحته دور جامعة الشارقة ممثلة برئيسها، وشاكراً جهود عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سعادة الدكتور قطب الريسوني على إقامة هذا المنتدى الذي يعتبر بادرة مهمة في زمانها ومتفردة في موضوعها.

كما أكد سماحته على عمق علاقات التعاون بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين المؤسسات الدينية وكليات الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق السلم ومحاربة التطرف بكافة أشكاله ومجالاته.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد