الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

أضيف بتاريخ : 09-03-2023


إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي، نظمت دائرة الإفتاء العام اليوم بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة حملة للتبرع بالدم حيث شارك فيها عدد من موظفي الدائرة من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

وأشاد سماحة المفتي العام بهذا الحملة وقال: لقد ارتأت الدائرة تنظيم هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية ومساهمة من دائرة الإفتاء العام في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم اجتماع النساء في بيت إحداهنَّ لصلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين التراويح جماعة، ولو كان في غير المسجد، بل ذلك أفضل، وهو أبعد عن محاذير الخروج إلى المسجد. والله تعالى أعلم

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد