هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها؟
يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه، وينصح باستشارة أهل الصلاح لحل الخلاف.
هل الميت يسمع ما يقوله الإنسان عند زيارة المقابر من أدعية له ولجميع المسلمين أو قراءة القرآن، وهل كثرة الدعاء لمسلم توفي وقد كان يفرط في صلاته، يخفف عنه البلاء من تقصيره في الصلوات؟
الأصل في الأموات أنهم يسمعون، لحديث يوم بدر عندما كلم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى المشركين: "قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) متفق عليه.
وليس الأموات بحال واحدة لقوله تعالى: (وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) المؤمنون/100، والدعاء يصل للمسلم المتوفى. والله تعالى أعلم.