على من تجب فدية الصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد.
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم
حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم
حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.
فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.
جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.
فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت".
وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.