حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم
هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟
يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.
كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:
1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.
2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.
3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.
ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم