حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.
جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد".
والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم
حكم من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء منه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح؛ لأن الأصل صحة الوضوء، ولأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. والله تعالى أعلم
حكم استغفار المصلين بين خطبتي الجمعة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الاستغفار بين الخطبتين ولا يُبطل صلاة الجمعة، كما أنه لا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها ولا بين الخطبتين، ولا للداخل في أثنائها إذا دعت الحاجة إليه ما لم يتخذ له مكانا ويستقر فيه. والله تعالى أعلم