الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ندوة "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات"

أضيف بتاريخ : 07-11-2022


مديرية الأمن العام بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام تنظم ندوة "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات"

نظّمت مديرية الأمن العام بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام يوم الأحد الموافق 6/ 11/ 2022م ندوة متخصصة بعنوان "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات" والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي أطلقتها المديرية لوقاية المجتمع من آفة المخدرات.

وحضر الندوة التي أقيمت في مركز الحسين الثقافي المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ومندوب قاضي القضاة الدكتور سميح الزعبي ومندوب مطران الروم الأرثوذكس الأب إلياس بركات.

وناقشت الندوة أهمية الخطاب الديني ودوره المؤثر في نشر المعرفة والتوعية بأخطار المخدرات، وجمع كلمة المجتمع وتوحيدها في سبيل محاربة شرور المخدرات، والتصدي لتجارها ومروجيها الذين يبتغون الكسب الحرام على حساب أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقال سماحة مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة إنّ الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وحذر من حرمة كل أمر من شأنه الإضرار بها، ولا شك بأن المخدرات أخبثها، وهو ومنه يكون ضياع الدين، وإتلاف النفس والعقل، وهلاك النسل، وضياع المال، لذا ننطلق من واجباتنا الدينية والوطنية لمحاربة هذه الآفة الخطرة والوباء المهلك.  

وأكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على أهمية العقيدة في تحصين النفس وحثها على الابتعاد عن كل ما يخالف الشرع ويذهب العقل، لافتاً إلى الأدوار التشاركية التي تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات الدينية، من خلال خطب الجمعة والدروس والوعظ والإرشاد كواجب ديني يهدف إلى صون المجتمع وتعزيز أمنه في إطار تكاملي عملي وفكري، لا سيّما في مجال مكافحة المخدرات.

 بدوره تحدث مندوب قاضي القضاة فضيلة الدكتور سميح الزعبي عن الأثر الهدام الذي تتسبب به المخدرات وينتج عنه تفكك الأسر والإضرار بالمجتمع، وهو ما يستلزم تعزيز الخطاب الديني لمواجهة خطر المخدرات، ووضع الحلول الكفيلة بالحد منها ومنع انتشارها ومحاربتها.

من جهته بيّن مندوب مطران الروم الأرثوذكس الأب إلياس بركات أن الكنيسة تسهر على توجيه رعاياها إلى سبل الخير والمحبة والابتعاد عن كل ما يشوه خليقة الله جسدياً ونفسياً وروحياً، وهو الأمر الذي يتضمن التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتنمي المدارك لإنشاء أجيال صالحة.  

كما أشار مدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام العقيد الدكتور سامر الهواملة إلى حرص المديرية على المضي قدماً في ترسيخ الشراكة وإدامة جسور التعاون مع كافة المؤسسات الدينية بالمملكة، وبما يضمن مساندة جهود التصدي لظاهرة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية والجرمية، ضمن مفهوم أمني يتعدى في أبعاده مجرد العمل الأمني التقليدي، إلى أدوار وقائية تسهم في تعزيز أمن وطمأنينة المجتمع.

وتضمنت الندوة جملة من النقاشات المتخصصة، والأوراق البحثية التي تناولت أسس وعناصر الخطاب الديني الموجه لخدمة المجتمع ومواكبة احتياجاته وظواهره، لا سيما مشكلة المخدرات التي تستلزم تكاتف الجهود والأدوار لبيان أضرارها وحرمتها ووجوب نبذها ومحاربتها.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟

لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟

لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد