طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.
في آخر سورة التين قول الله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8، هل يجوز لنا ونحن في الصلاة الجماعية عندما يقرأها الإمام أن نردد وراءه بقولنا: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)؟
يسن أن يقول المصلي " بلى " بعد قراءة: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)، ويتلفظ بها سراً، وذلك من باب تدبر القرآن عند قراءته أو سماعه، قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) محمد/24، وذلك مما يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة. والله تعالى أعلم.
إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.