ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟
تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.
هل تتغير مواعيد العادة الشهرية، وكيف تعرف الزيادة؟
إذا رأت المرأة الدم ولم تنقص مدة نزوله عن أربع وعشرين ساعة، ولم تزد على خمسة عشر يومًا، ولم تنقص مدة الطهر بين الحيضتين عن خمسة عشر يومًا؛ فالكل حيض وإن تغيرت مواعيد الدورة أو زادت مدتها.
إمام في الصلاة الرباعيّة قام إلى الخامسة، ذُكِّر فلم يجلس، ما حكم صلاة من وافقه عالمًا عامدًا؟
إذا قام الإمام إلى خامسة يجب على المصلين ألاّ يوافقوه، فمن وافقه عالمًا عامدًا بطلت صلاته.