الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مذكرة تعاون بين الإفتاء والأمن

أضيف بتاريخ : 03-08-2022


وقع أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات، ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الركن معتصم مهدي أبو شتال، أمس الثلاثاء، مذكرة تعاون، بحضور مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتشارك في تبادل الخبرات، والمحاضرات والدورات في القضايا الفقهية والفكرية وكتابة الأبحاث العلمية المحكمة والمقالات الشرعية بين دائرة الإفتاء وإدارة الإفتاء والإرشاد الديني في مديرية الأمن العام.

كما نصت المذكرة على التشارك في عقد الفعاليات والمناسبات الدينية والمؤتمرات العلمية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صرف الكفارة للعيال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إعطاء الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تُعَدُّ كفارةً، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد