الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مذكرة تعاون بين الإفتاء والأمن

أضيف بتاريخ : 03-08-2022


وقع أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات، ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الركن معتصم مهدي أبو شتال، أمس الثلاثاء، مذكرة تعاون، بحضور مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتشارك في تبادل الخبرات، والمحاضرات والدورات في القضايا الفقهية والفكرية وكتابة الأبحاث العلمية المحكمة والمقالات الشرعية بين دائرة الإفتاء وإدارة الإفتاء والإرشاد الديني في مديرية الأمن العام.

كما نصت المذكرة على التشارك في عقد الفعاليات والمناسبات الدينية والمؤتمرات العلمية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ماذا يفعل من رأى شخصًا في رمضان يأكل أو يشرب عامدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن لا يجالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي الأمر ليمنعه من ذلك. والله تعالى أعلم

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد