حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم
حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم
أنا عندي مال مختلط وأريد أن أطهره، وأبي فقير وأريد أن يحج هو وأمي وأم زوجتي وأحج أنا معهم وزوجتي أيضاً؛ لأنهم يحتاجون للرعاية نظراً لكبر سنهم، فهل يجوز الحج بهذا المال، أم ماذا أفعل بالمال أرجو الرد؟
إذا عرفت المال عين الحرام فتصدق به، وإلا فتصدق بمقداره، وحج بالمال الحلال، وبارك الله فيك لبرك بوالديك ووالدة زوجتك، وقيامك بخدمتهم في الحج. والله تعالى أعلم.