ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟
إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.
هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟
يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.
من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟
يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.