هل يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؟
يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة، والنافلة التي ليس لها سبب متقدِّم كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.
هل يجوز أن نقول: اللهم بجاه الأولياء والصالحين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغنا رمضان؟
المأثور عن السلف الصالح أنهم كانوا يقولون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. رواه البيهقي في " شعب الإيمان " (3/375). والله أعلم.
كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟
يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.