يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.
هل يجوز القص من الحواجب إذا طالا كثيراً؟
يجوز القص من الحواجب إذا طالا لكن مع الكراهة.
هل يشترط الاستنجاء قبل كل وضوء؟
الاستنجاء واجب لإزالة النجاسة الملوثة للقبل أو الدبر؛ فلا يجب إلا عند وجودها، والاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء.