تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
ما حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة وما يصاحبها من لون خفيف للدم، هل يجب علي أن أترك الصلاة خلال هذه الفترة؟
الكدرة والصفرة والحمرة هي من الحيض، إذا كانت في مدة الحيض بأن لم تزد المدة عن خمسة عشر يومًا من أول الإفرازات إلى آخر الدورة فالكل حيض.
ما حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها بحجة أنه يقطع في الصلاة؟
يجب عليه أن يصلي كيلا يدخل جهنم، ويجب عليها أن تطيعه فيما شرع الله له وإن كان يقطع في الصلاة؛ لأنه مسلم عاص، وليس كافرا. والله تعالى أعلم.