هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.
هل يجب على الحائض أن تصلي أثناء دورتها الشهرية؛ وهل عليها القضاء إن لم تصل؟
يحرم على الحائض أن تصلي أثناء مدة الحيض، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أيام الحيض.
حكم مس المصحف وحمله للصبي المميز بدون طهارة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للصبي المميز حمل المصحف ومسّه للدراسة والتعلم؛ لمشقة دوام طهره، وحمله له ومسّه لغيرهما حرام، أما غير المميز فيحرم تمكينه منه. والله تعالى أعلم