وضع أبي في أحد البنوك سهما بعشرين دينار، تضاعفت وأصبحت خمسة آلاف دينار، ولما مات أبي أخبرنا أحد الشيوخ أنه يجوز لنا أخذها، فما حكم الدين بما أنها نقود بنك وربا؟
قال الله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة/279. وهذا هو الاحتياط في حكم ما تسأل عنه، لكم رأس المال، وتصدقوا بما زاد على الفقراء والمساكين، وإن كنتم فقراء فخذوا منها. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟
من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).
هل يجوز للرجل أن يمشي في الطريق لابساً (الشورت)؟
يجوز ذلك إذا كان ساتراً لعورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، ولكن يجب مراعاة عادات الناس في اللباس والاحتشام مطلوب لأن فيه حفظ المروءة.