حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.
وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه.
والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم
حكم مَن جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة بَطَلَ صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.