حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم
حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام؛ لأنّه دَيْنٌ لله في ذمته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [متفق عليه]. ومَن عليه صيام فائتٌ يجبُ عليه قضاؤه ما دام حيًّا وقادرًا على الصيام. والله تعالى أعلم
حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم