الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 21-07-2020


وقعت دائرة الإفتاء العام مع مؤسسة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة وإيصال الفتوى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

والاتفاقية التي وقعها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ومدير المؤسسة شاهر الشايب، ستمكن فئة الصم من الحصول على المعلومة الصحيحة والفتوى المباشرة بلغة الإشارة من خلال الاتصال المرئي بمركز لغة الإشارة للصم وشركة الكتاب المرشد.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الدائرة على إيصال المعلومة الفقهية الصحيحة والفتاوى العلمية ونشر الفكر الوسطي المعتدل بين أفراد فئة الصمّ التي تعد من الفئات المهمة في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟

لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد