الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء واكبت الخط الوقائي

أضيف بتاريخ : 22-06-2020


سماحة المفتي العام: الإفتاء واكبت الخط الوقائي التي اتبعته الدولة بإدارة أزمة كورونا

واكبت دائرة الإفتاء العام الخط الوقائي الذي اتبعته الدولة في إدارة أزمة كورونا، فتناغمت فتاواها مع الإجراءات التي تصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته من الهلاك.

واستندت الدائرة في الفتاوى الصادرة عنها إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في مقاصد الشريعة التي بنيت عليها مختلف الأحكام الشرعية، وفقا لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الشيخ الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاثنين: إن الدائرة أصدرت خلال جائحة فيروس كورونا ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية، حثت على تشجيّع التراحم والتعاون وعلى البرّ والتقوى، وتفقّد حاجات الفقراء والضعفاء ومن تعطّلت أعمالهم، وانقطعت بهم السبل، إلى جانب دورها الاجتماعي في إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف سماحته أن الدائرة ومنذ اليوم الأول للأزمة أصدرت العديد من الفتاوى والبيانات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: بيان حول صلاة الجمعة والجماعة، والصّبر على المُعسر أو التجاوز عنه، وحكم من يتسبب بالعدوى لغيره، وصلاة التراويح وكيفية صلاتها خلال الحظر، وحكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالكورونا، وفحص كورونا لا يبطل الصوم، إلى جانب الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبين سماحته أن الدائرة أجابت الأسئلة الواردة لها خلال فترة الحظر، عبر الهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، والمدرجة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة الى الإجابة عن أسئلة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما كان يحتاج إلى بحث، يحول للباحثين، وما كان يحتاج إلى مشورة بعد البحث، يعقد من أجله اجتماع عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم) ويناقشه أعضاء لجنة الفتوى بالدائرة، كما يتم التشاور في المسائل المستعجلة عبر الهاتف، أو (الواتس آب).

وحول مساعدة الناس في هذه الجائحة قال سماحته: إن الدائرة حضت من خلال الفتاوى والبيانات والمنشورات والتي تسهم بالمحافظة على السلم والنسيج الاجتماعي ومنها تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، مشيرا إلى أن الدائرة وزعت ما يزيد على خمسين ألف دينار على العائلات المحتاجة والفقيرة، والمخيمات عن طريق وقفية خير الأردن التي يتولى إدارتها مفتي المملكة.

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الإفتاء أجاب سماحته أن لجنة الفتوى كانت تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك لافتا إلى أنه تم عقد أربع جلسات عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم)، كما انعقد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 6 مرات من خلال الحضور الشخصي عند الحاجة وحسب التعليمات والإرشادات الوقائية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد