حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه.
أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم
حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.
ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم
حكم سماع الحائض للقرآن الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم