هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.
من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟
الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.
أنا أعمل في المؤسسة المدنية على الكاش، بعض المواطنين يعطوني نقودا زيادة عن حسابهم، هل يحق لي أخذها، مع العلم إذا حصل نقص بالبقالة من نقود أدفعها، وتحصل سرقات من مواطنين فأتحملها؟
إذا أعطوك عن طيب نفس بقصد المساعدة على احتمالات الخسارة فيجوز. والله تعالى أعلم.