حكم صيام المرأة إذا طَهُرت بعد الفجر مباشرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ؛ يُسَنُّ لها الإمساك بقيّة ذلك اليوم، ولا يجب، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضًا في جزء من النهار. والله تعالى أعلم
النية تجب لكل يوم من أيام رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر.
ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].
ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.