الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تهنئة رمضان 2020

أضيف بتاريخ : 23-04-2020


رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سحب الدم من الصائم غير مُفَطِّر؛ لأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، وما خرج: لا يُفَطِّر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].

ولكن يُكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يُضعف الصائم عن الصيام فيُفْطِر. والله تعالى أعلم


الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد