حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم
هل القيء من نواقض الوضوء؟
القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.
ما هي الساعة التي توافق الثلث الأخير من الليل؟
يمكن معرفة الساعة التي توافق الثلث الأخير من الليل بحساب عدد ساعات الليل والتي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، ومن ثم تقسم هذه الساعات على ثلاث، ويعرف الثلث الأخير.