حكم صدقة الفطر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري].
وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم
هل سُنّة الفجر من السنن المؤكدة؟
سُنّة الفجر سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها.
حكم تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد يومِ العيد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ تأخير صدقة الفطر عن غروب شمس يوم العيد، فإن أخّرها عن يوم العيد عصى، وعليه القضاء على الفور؛ لتأخيره من غير عذر؛ لأنّ ذمتهُ تبقى مشغولة فلا بدّ له من إبراء ذمته. والله تعالى أعلم