الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح مكتب البادية الشمالية

أضيف بتاريخ : 25-09-2019


افتتح سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة مكتب إفتاء البادية الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين وأبناء المنطقة.     

وقال الخلايلة إن افتتاح مكتب إفتاء البادية الشمالية يضاف إلى 17مكتباً، بهدف تقديم خدمات الإفتاء للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم خاصة في القضايا التي تستوجب حضورهم للدائرة أو أقرب مكتب إفتاء منهم.

وأشار الخلايلة إلى أن المكتب يوفر الخدمات كافة للمستفتي من حيث سرعة الرد على الأسئلة التي ترد من المواطنين بكافة المواضيع المختلفة، منوها إلى أنه يوجد وسائل اتصال وتواصل حديثة يستطيع أي مواطن التواصل معها.

وأشار الدكتور الخلايلة إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة دائرة الإفتاء العام الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى مجاناً، مثمناً جهود جميع أبناء البادية الشمالية على دورهم وتعاونهم في افتتاح هذا المكتب.

مدير مكتب إفتاء البادية الشمالية المفتي الدكتور مرزوق الشرفات ثمن دور دائرة الإفتاء في منهجية الفتوى وترسيخ مفهوم المرجعية في إصدارها لدى المواطن، موضحا بأن مكتب إفتاء البادية الشمالية يعد الأول من نوعه على مستوى البادية، بالإضافة إلى جهود نواب وأعيان وكافة الفعاليات الداعمة لإنجاز هذا المكتب ليقدم خدماته للمواطنين.

وبين الدكتور الشرفات أن المكتب بادرة طيبة لتغطية حاجات أبناء البادية الشمالية والذي جاء انسجاماً مع رؤية دائرة الإفتاء في إيصال رسالة الإسلام السمحة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

هل تُزكى عروض التجارة كل عام حتى لو بقيت في المستودعات عند التاجر عدّة سنين؟

نعم تُزكّى عروض التجارة كل عام ولو بقيت في مستودعاته عدّة سنين، وبهذا حارب الإسلام الاحتكار.

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد