الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

العدد الأول من مجلة الفتوى

أضيف بتاريخ : 25-08-2019


صدور العدد الأول من مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية

أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الأول من "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية"، وهي مجلة دورية علمية محكّمة.

تُعنى المجلة -التي صدرت بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ١٢ من قانون الإفتاء رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته- بنشر البحوث والدراسات الشرعية في العلوم العقلية والنقلية.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة عضوية ١٦ أستاذاً دولياً مختصاً من العراق والكويت وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر والسعودية وباكستان وماليزيا والأردن، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة، فيما يترأس تحريرها أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات.

وتهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة والمشكلات المستجدة برؤية شرعية إسلامية، وتقديم رؤى منضبطة تعين المجتمع الإسلامي المعاصر على التقدم والنجاح، مع الحفاظ على هويته والتمسك بتراثه، وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل المستمر لعقل الإنسان المسلم مع الوحي الإلهي سعياً لتحقيق مقاصده وأحكامه.

وتخضع جميع البحوث المنشورة إلى عملية تحكيم من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، وذلك لرفع سوية البحث العلمي الشرعي إلى مصاف المناهج العلمية المتقدمة.

للاطلاع على العدد الأول من الرابط التالي:

https://www.aliftaa.jo/photos/7f4e6fd9-3cfa-4044-82ba-54281efdaad1.pdf

وترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة، دائرة الإفتاء العام الأردنية، على الرابط التالي:

https://www.aliftaa.jo/fatwa.journal/SendResearch/1#.XWIoL_ZuKUk

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟

النذر التزام قربة لله تعالى، فيجب الوفاء بالنذر على قدر الاستطاعة، ولا يجوز التهاون به، قال الله تعالى – في مدح المؤمنين -: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) الإنسان/7.

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد