في آخر سورة التين قول الله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8، هل يجوز لنا ونحن في الصلاة الجماعية عندما يقرأها الإمام أن نردد وراءه بقولنا: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)؟
يسن أن يقول المصلي " بلى " بعد قراءة: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)، ويتلفظ بها سراً، وذلك من باب تدبر القرآن عند قراءته أو سماعه، قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) محمد/24، وذلك مما يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة. والله تعالى أعلم.
هل تجوز الأضحية في بلد ليس فيه مسلمون؟
تجوز الأضحية في أي مكان، ولم يحدد الشرع الحنيف كونها في بلاد المسلمين، ولكن يشترط لصحتها أن يُعطى فقراء المسلمين منها؛ لأنها عبادة، ولو فقيرًا واحدًا، فإن لم يجد أكلها هو وأهل بيته.
ما هي كفارة الحنث باليمين؟
من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89.