حكم من أُغمي عليه وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أغمي عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه في النهار، ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة؛ فصيامهُ صحيح.
وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب؛ لم يُحْسَب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم
حكم أكل المضحي من أضحية التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب. قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج: 36].
فَكُلُوا مِنْهَا: على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
والقَانِعُ: هو الفقير الذي لا يسأل.
والمُعْتَرُّ: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم
السنن والآداب المتعلقة بالأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للتضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأُضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: (قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ) [رواه الطبراني في "معجمه" والحاكم في "مستدركه" والبيهقي في "سننه"].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلَّتْ ذبيحته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقَبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". أي: هذه الأضحية نعمة صادرة منك وتقربت بها إليك. والله تعالى أعلم