حكم الموالاة في الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.
جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء".
وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.
حكم أن يمشي الجنب أو يأكل قبل الاغتسال من الجنابة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخّره فلا يأثم بشرط ألا تفوته الصلاة، ويجوز للجنب المشي والأكل والشرب والنوم، ويندب له الوضوء قبلها تقليلا للحدث، وإن كان الأفضل له الاغتسال. والله تعالى أعلم
حكم أداء صلاة الوتر ركعة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الوتر بركعة واحدة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص137]: "وأقله [الوتر] ركعة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى".
وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات. جاء في [عمدة السالك/ ص 60]: "أقل الوتر: ركعة، وأكمله إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين". والله تعالى أعلم