حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح.
وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة].
والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات.
والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم
حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".
ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.
هل يضمن المُضحّي الأضحية إذا فسدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا فسد اللحم بسبب تقصير المُضحّي في الحفظ، أو سوء التخزين؛ ضمن مقدار حق الفقير (ويُقَدَّر بنصف كيلو غرام من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلَّها.
فإن لم يُقَصِّر فلا ضمان عليه؛ لأن حُكْمَها حُكْمُ الوديعة. والله تعالى أعلم