حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.
جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".
وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.
جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.
وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
حكم من أُغمي عليه وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أغمي عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه في النهار، ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة؛ فصيامهُ صحيح.
وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب؛ لم يُحْسَب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم
ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟
لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.