الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام يشارك في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

أضيف بتاريخ : 17-12-2017


شارك سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور محمد الخلايلة، بالدورة الرابعة من منتدى السلم بالمجتمعات المسلمة، الذي عقد بمشاركة نحو 700 شخصية من العلماء والمفكرين والباحثين وممثلي الأديان ومختلف النخب الثقافية من دولة الإمارات والعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.


وعقدت الجلسة الافتتاحية من فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين بحضور وزير التسامح بدولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والسفير الأردني بأبو ظبي جمعة العبادي، وأمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ووزير الأوقاف السابق الدكتور هايل داوود.


وأكد الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن العالم العربي والاسلامي هو أول من تضرر من ظاهرة الإرهاب، واصفا دولة الإمارات بالشجرة المثمرة، ومن ثمارها هذا الاجتماع الذي يضم علماء الأمة الإسلامية وممثلي الأديان والباحثين والمفكرين لتقديم رؤية وحلول للعالم وليس فقط الأمه الإسلامية.


وقال إن المنتدى سعى إلى تصحيح المسار وتقديم النصح من أجل أن يعم السلام، وإعادة صياغة المفاهيم المغلوطة والمحرفة التي وضعت في غير موضعها وتطاير شررها ليس على الأمة الإسلامية بل وغيرها من الأمم، وسعينا لمخاطبة المجموعات صاحبة الفكر المنحرف لتقديم المفاهيم الصحيحه من خلال عدد من العلماء.


وقال أمين عام المنتدى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية الدكتور محمد مطر الكعبي في مؤتمر صحفي: إن المنتدى الذي يعقد برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من 11 إلى 13 كانون الأول الحالي، طرح رؤية إسلامية معاصرة عن مفهوم السلم العالمي وإسهامات الإسلام في السلم العالمي.


وأوضح أن المحاور التي تم مناقشتها في المنتدى في دورته الحالية الرابعة تتناول  "الدين والهوية والسلم العالمي" و"الخوف من الإسلام.. الأسباب والسياقات" و"الإسلام والعالم.. رؤية إسلامية للسلم العالمي" و"الإسلام والعالم.. مسارات التعارف والتضامن".


وأشار إلى أن منتدى تعزيز السلم منذ انطلاقته الأولى عام 2014 يعد دعوة عالمية للسلام وركز في ملتقاه الأول على تأصيل ثقافة السلم وتصحيح المفاهيم، وفي الملتقى الثاني أعلن مشروع تجديد الخطاب الإسلامي وفي الملتقى الثالث بحث مشروعية الدولة الوطنية في الإسلام.


وأوصى المنتدى بتأسيس مرصد دولي للإسلاموفوبيا وأنواع الكراهية، ليكون منبر دراسة علمية لأسبابها ومظاهرها، وسبل التصدي لها، والتوعية بمخاطرها.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد