الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

جدول أعمال المؤتمر الدولي

أضيف بتاريخ : 12-05-2016


جدول أعمال المؤتمر الدولي "نقض شبهات التطرف والتكفير"

11-10 شعبان 1437هـ

18-17 أيار 2016م

اليوم الأول: 

الجلسة الافتتاحية: 9.30 – 11.00

 - القرآن الكريم

- كلمة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، المفتي العـام للمملكة.

- كلمة سماحة أ. د. شوقي علّام، مفتي جمهورية مصـر العربية.

- كلمة معالي أ.د محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة.

- كلمة سماحة الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية.

- كلمة فضيلة د. صالح بن زابن المرزوقي، أمين عام المجمع الفقهي الإسلامي.

 

الجلسة الأولى: 12.30 – 2.00

المحور الأول: نقض شبهات التطرف في التكفير والحكم بالردة

رئيس الجلسة

معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ الداود

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

د. مولاي عمر صوصي

أدلة الحكم بالردة بين القرآن والسنة

المغرب

د. أحمد غاوش

فقه موانع التكفير وأثره في مواجهة الغلو والتطرف

المغرب

أ.د. عدنان الفراجي

أثر الخلافات العقائدية بين الفرق الإسلامية في شبهات التكفير

العراق

د. عثمان الطوالبة

ظاهرة الاعتداء على الإسلام في الدول الإسكندنافية

السويد

 د. خبيب علي سالم  نقض قواعد التكفير في فقه المتطرفين ماليزيا

 

      الجلسة الثانية: 4.00 – 6.00

المحور الثاني: نقض شبهات التطرف في مفهوم الجهاد والقتال

رئيس الجلسة

د. صالح بن زابن المرزوقي

أمين عام المجمع الفقهي الإسلامي

د. عبد الكريم بناني

الجهاد بين المقصد الشرعي والتطرف الفكري: مقارنة مقاصدية في نقض شبهات التطرف في مفهوم الجهاد.

المغرب

د. فراج محمد المطيري

مسألة التترس وشبهة التطبيق عند الجماعات المتطرفة.

الكويت

العميد الركن عارف الزبن

دور رسالة عمان في مواجهة العنف والتطرف في مناطق النزاع

الأردن

د. حسين العوايشة

الغاية من الجهاد والأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم

الأردن

د. رائد محمود الشوابكة

معاملة الأسرى في الإسلام.

الأردن

 

اليوم الثاني:

    الجلسة الثالثة: 9.30 -11.30

المحور الثالث: نقض شبهات التطرف في مفهوم الدولة والحكم الرشيد

رئيس الجلسة

سماحة الدكتور أحمد محمد هليل

قاضي القضاة / إمام الحضرة الهاشمية

أ.د.  شوقي علام

الموقف من الديمقراطية

مصر

أ.د. الشريف حاتم العوني

استعراض كتاب تكفير أهل الشهادتين موانعه ومناطاته

السعودية

الشيخ محمد أحمد حسين

ادعاءات اليهود في أرض فلسطين عرض ونقد

فلسطين

د. ماجد العسوفي

نقض شبهة الحكم بردة المجتمعات الإسلامية وجميع مؤسساتها

الأردن


 

     

 

الجلسة الرابعة  12.00 – 2.00

المحور الرابع: نقض شبهات التطرف في معاملة غير المسلمين

رئيس الجلسة

فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن التركي

رئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة طيبة

د. عبد الله عبد القادر قويدر

أثر مقاصد الشريعة في أحكام الجزية دراسة مقاصدية في الاسم والمضمون

الأردن

د. عماد أبو الرب

الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم

أوكرانيا

د. أردوان مصطفى إسماعيل

نقض شبهات التطرف في أصل علاقة المسلمين بغير المسلمين دراسة فقهية تقويمية

كردستان العراق

د. يحيى البطوش

الجزية في المفهوم الشرعي الصحيح

الأردن

د. محمد بشاري

مفهوم التكفير وأثرة على واقع الأقليات المسلمة

فرنسا

 

    الجلسة التشاورية: 12.00-2.00

             يتم من خلالها وضع الوثيقة النهائية للمؤتمر والتوصيات الناتجة عنه وأهم الطرق والوسائل لمعالجة الفكر المتطرف والأفعال الإرهابية من خلال أوراق العمل والأبحاث العلمية المقدمة للمؤتمر، ويشارك فيها كل من:

الاسم

الصفة

البلد

سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

مفتي عام المملكة

الأردن

د. محمد الخلايلة

أمين عام دائرة الإفتاء

الأردن

أ.د الشريف حاتم العوني

باحث ومفكر إسلامي

السعودية

أ. د. إبراهيم ابو عرقوب

جامعة الزرقاء

الأردن

د. عثمان الطوالبة

باحث ومفكر إسلامي

السويد

د. عبد الكريم البناني

باحث إسلامي

المغرب

أ. د. عدنان الفراجي

باحث إسلامي

العراق

د. الشريف عصام بن ناهض الهجاري

جامعة طيبة

السعودية

السيد "محمد حسن" علي الأمين

باحث إسلامي

لبنان

د. عزمان تي علي

جامعة الأمير سونكلا

تايلاند

د. يوسف طالب

رئيس كلية العلوم الإسلامية

في جامعة الأمير سونكلا

تايلاند

د. كانوك وونج تراغان

جامعة الأمير سونكلا

تايلاند

د. شهاب الدين بن محمد حسينوف

الجامعة الإسلامية

داغستان

د. محمد بن أحمد عبدليوف

الجامعة الإسلامية 

داغستان

د. موسى حسان

نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي

السويد

د. عبد الحي إبرو

باحث إسلامي

باكستان

د. الخضر محمد

مدير عام المركز النيجيري

للدراسات العربية

نيجيريا

د. علي يعقوب

باحث إسلامي

النيجر

 

        الجلسة الخامسة: 4.00 -6.00

المحور الخامس: نقض شبهات التطرف في محاربة الإسلام

رئيس الجلسة

سماحة السيد علي الأمين

مجلس حكماء المسلمين

د. الزهرة لحلح

البعد الثقافي للإسلاموفوبيا: نظرية صدام الحضارات نموذجا

الجزائر

أ.د. إبراهيم أبو عرقوب

و د. أنس الخلايلة

صورة الإسلام في نظر الغرب الأمريكي.. الإسلاموفوبيا

الأردن

د. عبد الحي عيد إبراهيم سرحان

التعدي على المقدسات تحت ستار فلسفي أو تاريخي

(الاستهزاء بالرسل، احتلال المسجد الأقصى)

مصر

أ.د. عبد الفتاح محمد خضر

مهاجمة ثوابت الإسلام باسم العلمانية

مصر

 

    الجلسة الختامية: 6.00 – 7.00

 

لتحميل جدول أعمال المؤتمر من (هنا)

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن تزويج نفسه؟

عليك مشاورة أهل الصلاح من أقاربك، لإقناع والدك بتزويجك، وعلى الوالد أن يحرص على أن يعف ابنه عن الحرام وله أجر عند الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد