الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة

أضيف بتاريخ : 28-03-2016


 

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة العلمي الثاني

في إطار النهجي التشاركي لدائرة الإفتاء العام مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، رعى سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة مؤتمر العقبة العلمي الثاني خلال الفترة 26-27/3/2016م، الذي عقده مجمع البيطار الإسلامي ممثلاً برئيسه السيد صلاح البيطار بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الإسلامية ممثلاً برئيسها الشيخ عون القدومي، تحت عنوان "العلماء وقضايا العصر"، حيث شارك في المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وفضيلة الدكتور عبد الملك السعدي، وفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفضيلة الدكتور الحبيب أبو بكر المشهور، حيث قدم للحفل فضيلة مفتي العقبة الشيخ محمد الجهني، وأدار الجلسات الحوارية عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة.

 وتحدث المجتمعون عن أهم القضايا التي تشغل الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر وعلى رأسها ظاهرة التطرف والإرهاب، وبين المشاركون أهمية دور العلماء في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال إظهار الإسلام بصورته النقية وإبراز وسطية الإسلام.

وفي الختام ثمّن سماحته دور الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والقائمين عليه في تعزيز السلم المجتمعي من خلال الجهود المباركة في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات التي تجمع العلماء وتعزز دورهم في إظهار الصورة الصحيحة المشرقة للإسلام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد