الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة

أضيف بتاريخ : 28-03-2016


 

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة العلمي الثاني

في إطار النهجي التشاركي لدائرة الإفتاء العام مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، رعى سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة مؤتمر العقبة العلمي الثاني خلال الفترة 26-27/3/2016م، الذي عقده مجمع البيطار الإسلامي ممثلاً برئيسه السيد صلاح البيطار بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الإسلامية ممثلاً برئيسها الشيخ عون القدومي، تحت عنوان "العلماء وقضايا العصر"، حيث شارك في المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وفضيلة الدكتور عبد الملك السعدي، وفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفضيلة الدكتور الحبيب أبو بكر المشهور، حيث قدم للحفل فضيلة مفتي العقبة الشيخ محمد الجهني، وأدار الجلسات الحوارية عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة.

 وتحدث المجتمعون عن أهم القضايا التي تشغل الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر وعلى رأسها ظاهرة التطرف والإرهاب، وبين المشاركون أهمية دور العلماء في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال إظهار الإسلام بصورته النقية وإبراز وسطية الإسلام.

وفي الختام ثمّن سماحته دور الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والقائمين عليه في تعزيز السلم المجتمعي من خلال الجهود المباركة في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات التي تجمع العلماء وتعزز دورهم في إظهار الصورة الصحيحة المشرقة للإسلام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد