الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة

أضيف بتاريخ : 28-03-2016


 

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة العلمي الثاني

في إطار النهجي التشاركي لدائرة الإفتاء العام مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، رعى سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة مؤتمر العقبة العلمي الثاني خلال الفترة 26-27/3/2016م، الذي عقده مجمع البيطار الإسلامي ممثلاً برئيسه السيد صلاح البيطار بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الإسلامية ممثلاً برئيسها الشيخ عون القدومي، تحت عنوان "العلماء وقضايا العصر"، حيث شارك في المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وفضيلة الدكتور عبد الملك السعدي، وفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفضيلة الدكتور الحبيب أبو بكر المشهور، حيث قدم للحفل فضيلة مفتي العقبة الشيخ محمد الجهني، وأدار الجلسات الحوارية عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة.

 وتحدث المجتمعون عن أهم القضايا التي تشغل الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر وعلى رأسها ظاهرة التطرف والإرهاب، وبين المشاركون أهمية دور العلماء في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال إظهار الإسلام بصورته النقية وإبراز وسطية الإسلام.

وفي الختام ثمّن سماحته دور الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والقائمين عليه في تعزيز السلم المجتمعي من خلال الجهود المباركة في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات التي تجمع العلماء وتعزز دورهم في إظهار الصورة الصحيحة المشرقة للإسلام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟

الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.

هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟

أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟

يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد