الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة

أضيف بتاريخ : 28-03-2016


 

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة العلمي الثاني

في إطار النهجي التشاركي لدائرة الإفتاء العام مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، رعى سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة مؤتمر العقبة العلمي الثاني خلال الفترة 26-27/3/2016م، الذي عقده مجمع البيطار الإسلامي ممثلاً برئيسه السيد صلاح البيطار بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الإسلامية ممثلاً برئيسها الشيخ عون القدومي، تحت عنوان "العلماء وقضايا العصر"، حيث شارك في المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وفضيلة الدكتور عبد الملك السعدي، وفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفضيلة الدكتور الحبيب أبو بكر المشهور، حيث قدم للحفل فضيلة مفتي العقبة الشيخ محمد الجهني، وأدار الجلسات الحوارية عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة.

 وتحدث المجتمعون عن أهم القضايا التي تشغل الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر وعلى رأسها ظاهرة التطرف والإرهاب، وبين المشاركون أهمية دور العلماء في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال إظهار الإسلام بصورته النقية وإبراز وسطية الإسلام.

وفي الختام ثمّن سماحته دور الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والقائمين عليه في تعزيز السلم المجتمعي من خلال الجهود المباركة في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات التي تجمع العلماء وتعزز دورهم في إظهار الصورة الصحيحة المشرقة للإسلام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز لفتاة مسلمة محافظة أن تحبّ شابًّا في الله؟

دعوى الحب في الله بين الجنسين من تلبيس إبليس، والمسلمة الطاهرة تحذر من خطوات الشيطان، ولا تخالط الرجال غير المحارم.

حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد