الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة

أضيف بتاريخ : 28-03-2016


 

المفتي العام يرعى مؤتمر العقبة العلمي الثاني

في إطار النهجي التشاركي لدائرة الإفتاء العام مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، رعى سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة مؤتمر العقبة العلمي الثاني خلال الفترة 26-27/3/2016م، الذي عقده مجمع البيطار الإسلامي ممثلاً برئيسه السيد صلاح البيطار بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الإسلامية ممثلاً برئيسها الشيخ عون القدومي، تحت عنوان "العلماء وقضايا العصر"، حيث شارك في المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وفضيلة الدكتور عبد الملك السعدي، وفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفضيلة الدكتور الحبيب أبو بكر المشهور، حيث قدم للحفل فضيلة مفتي العقبة الشيخ محمد الجهني، وأدار الجلسات الحوارية عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة.

 وتحدث المجتمعون عن أهم القضايا التي تشغل الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر وعلى رأسها ظاهرة التطرف والإرهاب، وبين المشاركون أهمية دور العلماء في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال إظهار الإسلام بصورته النقية وإبراز وسطية الإسلام.

وفي الختام ثمّن سماحته دور الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والقائمين عليه في تعزيز السلم المجتمعي من خلال الجهود المباركة في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات التي تجمع العلماء وتعزز دورهم في إظهار الصورة الصحيحة المشرقة للإسلام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


حكم استعمال التبخيرة واستنشاق (الفكس) في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال السعوط والتبخيرة و(الفكس) في نهار رمضان يُفْسِدُ الصوم؛ لأن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت مجرد رائحة، ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف؛ فلا تُفَطِّر. والله تعالى أعلم


حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد