هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
أعمل في مؤسسة يرفض صاحبها لنا أن نخرج منها، هل آثم لذهابي إلى صلاة الجماعة في المسجد دون علمه، وهل ذلك خيانة للأمانة؟
حبذا أداء الصلاة في مكان عملك؛ لأن هذا يشجع بقية الموظفين على الصلاة، والدال على الخير كفاعله. والله أعلم.
إذا نزل دم الدورة لكن بشكل بسيط قبل المغرب، ما حكم الصوم؟
من تيقنت ابتداء الدورة في نهار رمضان فهي حائض، وتكون مفطرة بمجرد رؤية الدم، ولها ثواب الإمساك عن المفطرات في أول النهار.