فتاوى مختصرة
• ما هي كفارة استخدام صابون معطر أثناء الإحرام للعمرة (بعد النية للإحرام(؟
استخدام الصابون المعطر للمحرم لا يجوز، فإن فعل ذلك فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ أي: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يتصدق بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل واحد منهم كيلو رز، أو أن يذبح داخل حدود الحرم ذبيحة يوزعها على الفقراء والمساكين الموجودين في الحرم. أما الصيام فلا يشترط أن يكون داخل الحرم فله أن يصوم إذا رجع إلى أهله.
• هل يكفي تسبيحة أو تسبيحتان في الركوع أو السجود؟
نعم، يكفي أن يسبح المصلي تسبيحة في الركوع وكذلك في السجود بشرط أن يطمئنّ في كل منهما، وأما الثواب فبحسب عدد التسبيحات.
• هل هناك زكاة على الذهب المدَّخر عند المرأة؟
الذهب المتَّخذ للادِّخار (الكنز) عليه زكاة إذا بلغ نصابًا ويساوي (85) غرامًا تقريبًا وحال عليه الحول، فيجب أن يُقوَّم في نهاية الحول وتُخرَج زكاته (2.5%).
• هل يجوز التيمم لمدة شهر بسبب حالة مرضية تتطلب الابتعاد عن الماء؟
يجوز التيمم ما دام العذر باقياً. والله أعلم.