الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (329) حكم استبدال الوقف

أضيف بتاريخ : 09-07-2025

قرار رقم: (329) (5/ 2025) حكم استبدال الوقف

بتاريخ (27/ذي الحجة/ 1446هـ)، الموافق (23/ 6/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ ذي الحجة/ 1446هـ، الموافق 23/ 6/ 2025م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرفق في طيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (4/ 3/ 205) تاريخ 20/ 3/ 2025م المتعلق بالطلب المقدم من ورثة م. ح. بمبادلة سطح محطة المحروقات القائم عليه مسجد أبو الأنبياء عليه السلام في قطعة الأرض رقم (115) حوض الحمرانية رقم (45) من أراضي عمان بقطعة الأرض رقم (972) حوض رقم (44) أم صويوينة من أراضي عمان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم موافقة الجهات صاحبة العلاقة بتجديد ترخيص المحطة المخالفة وحدود المسجد على سطح خزانات الوقود التابعة للمحطة. أرجو بيان الرأي الشرعي حول إنشاء حجة استبدال وقف.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه.

هذا؛ والأرض إذا وقفت وصارت مسجداً وأخذت صفة المسجدية فلا يجوز استبدالها بحال عند جمهور الفقهاء للزوم صفة المسجدية لها، وأجاز بعض الفقهاء استبدال المسجد إذا تعطلت منافعه المرادة منه كضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو كخراب المنطقة أو الحي المقام فيه. 

وعليه؛ يرى المجلس بعد التأمل أنه تحقيقاً لمصلحة الوقف والمصلحة العامة ودرء المفسدة والخطر الكبير على المصلين ومرتادي المسجد بسبب وجوده فوق محطة المحروقات، الأمر الذي قد يفوت المنفعة به حكماً، فلا حرج في استبدال الوقف. والله تعالى أعلم.  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الوضوء والاغتسال من ماء زمزم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم، وإنما كره العلماء الاستنجاء به. والله تعالى أعلم

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد