الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (330) هلال رمضان 1447هـ

أضيف بتاريخ : 19-02-2026

قرار رقم: (330) (1/ 2026) هلال رمضان 1447هـ

بتاريخ (29/شعبان/ 1447هـ)، الموافق (17/ 2/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء (29/شعبان/ 1447هـ)، الموافق (17/ 2/ 2026م)، قد نظر في ثبوت هلال شهر رمضان لهذا العام، في ضوء البيانات الفلكية التي أعدتها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ويقول تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) "رواه البخاري".

وامتثالاً لنصوص الشرع الشريف، واستنادًا إلى نتائج رصد الأهلة التي قامت بها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر شباط هو المتمم لعدة شعبان، وأن بعد غدٍ الخميس الموافق التاسع عشر من شهر شباط هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني الأصيل، والأمتين العربية والإسلامية، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول الشهر الفضيل. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد شهر رمضان علينا أعوامًا عديدة، باليُمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من مسح رأسه ثم حلَقه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم الجهر بالقراءة لمن تؤمُّ النساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن تؤم النساء أن تجهر بالقراءة بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد