فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يحرم الزواج من ابنة الأخت من الرضاع
رقم الفتوى: 522
التاريخ : 02-03-2010
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رضعتُ من جدتي لأمي أكثر من رضعة، فهل أستطيع الزواج من ابنة خالتي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضعت من جدتك لأمك فقد أصبحت جميع خالاتك أخواتٍ لك من الرضاع، فلا يحل لك الزواج من بناتهن، لأنهن أصبحن بنات أخواتك من الرضاع، وأنت خالهن من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-10-2015

شروط الرد بخيار العيب

أضيف بتاريخ: 28-12-2025

حكم بيع الصناديق المغلقة

أضيف بتاريخ: 18-11-2024

حكم بيع من حصل على قرض ربوي

أضيف بتاريخ: 13-11-2025

حكم صنع الفحم وبيعه

أضيف بتاريخ: 18-01-2024

حكم بيع مني الحيوانات



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا