فتاوى بحثية

الموضوع : الموظف لا ينتفع من وظيفته إلا بمقدار ما دفع له مستأجره
رقم الفتوى: 4506
التاريخ : 12-08-2026
التصنيف: المعاملات المالية
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا موظف في دائرة خدماتية، وأصبح معظم المعاملات خارج المديرية وفق قرار حكومي عن طريق المكاتب والأشخاص، يطلب مني بعض المكاتب، مثل مكاتب المسَّاحين، ومكاتب تدخيل المعاملات الإلكتروني بعض الأمور مقابل عمولة على ذلك، وأُدخل معاملات إلكترونية في بيتي بعد الدوام، وأقوم بالدفع الالكتروني عن طريق هاتفي للمواطن مقابل عمولة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُعدُّ الموظف أجيراً خاصًا لدى الجهة التي يعمل لديها، وليس له من الحق إلا ما تعاقد عليه مع جهة العمل من الراتب ونحوه، ولا يجوز له أخذ العمولة؛ فالموظف مؤتمنٌ، ولا يجوز له أن يستفيد شيئاً خارج إطار أمانته، فالأمانة تقتضي أنَّه لا ينتفع من وظيفته إلا بمقدار ما دفع له مستأجره، وهو جهة العمل؛ لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: 58].

وعليه؛ فلا يجوز للموظف أن يستفيد شيئاً خارج إطار أمانته (الوظيفة)، فالأمانة تقتضي أنَّه لا ينتفع من وظيفته إلا بمقدار ما دفع له مستأجره، وهو جهة العمل، كما لا يجوز له استغلال الوظيفة العامة بالدّلالة على بعض الجهات دون أخرى؛ لتعارض ذلك مع مبدأ التكافئ وعدالة الفرص، وحتى لا تلحقه مسؤولية شرعية وقانونية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا