فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التوكيل في الحج
رقم الفتوى: 376
التاريخ : 02-12-2009
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التوكيل في الحج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يجوز التوكيل بالحج في حالتين:
الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا.
الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضاً مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرِمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكّل من يحجّ عنه ولو بأجرة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا